الشهيد الثاني

56

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في الثالث ولا بأس به ( 1 ) . ( وظاهر الروايات ( 2 ) أنه لا يقبل منها غير المعتاد ( 3 ) إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها . وهو قريب ) عملا بالأصل ( 4 ) والظاهر ( 5 ) ، واستصحابا ( 6 ) لحكم العدة ، ولإمكان إقامتها البينة عليه . ووجه المشهور ( 7 ) : أن النساء مؤتمنات على أرحامهن ولا يعرف إلا من جهتهن غالبا ، وإقامة البينة عسرة على ذلك ، غالبا ، وروى ( 8 ) زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام : قال : " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت " . والأقوى المشهور ( 9 ) .